The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 73الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع الصيد في الأماكن الآتية :
١ - مناطق التجارب .
٢ - مناطق الممرات البحرية .
٣ - بالقرب من المنشآت البترولية والصناعية .
٤ - بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية وأي مناطق أخرى تخدمها الجهات الحكومية المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد