القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 73
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع الصيد في الأماكن الآتية : ١ - مناطق التجارب . ٢ - مناطق الممرات البحرية . ٣ - بالقرب من المنشآت البترولية والصناعية . ٤ - بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية وأي مناطق أخرى تخدمها الجهات الحكومية المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧