The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على جميع شركات الصيد الأحياء والمزايق الأحياء المالية والمزايق التعاونية
للوحدات وسائط الصيد تزويد هذه الوزارة بيانات محتجاتهم من الأحياء
المالية سنويا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد