The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يستند الرخص الممنوحة بجنوع أنواعها من هذه الولاية إلا للغرض التي من أجله في حالة فقد رخصة الصيد أو القوصي يجب على صاحبها إبلاغ فرع لهذه الولاية فورا ومن ثم الإعلان عنها في الصحف المحلية حتى يتسنى له الحصول على بدل فقد بعد مرور (شهر) من الإعلان كحد أدنى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد