القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يستند الرخص الممنوحة بجنوع أنواعها من هذه الولاية إلا للغرض التي من أجله في حالة فقد رخصة الصيد أو القوصي يجب على صاحبها إبلاغ فرع لهذه الولاية فورا ومن ثم الإعلان عنها في الصحف المحلية حتى يتسنى له الحصول على بدل فقد بعد مرور (شهر) من الإعلان كحد أدنى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧