The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق هذه اللقحة يقتضى بالتعاريف التالية المعاني الموضحة أمام كل منها .
المملكة - المملكة العربية السعودية .
نطاق العمل -
المياه الداخلية والبلمطية الاقتصادية الخاصة من البحر الأحمر والخليج العربي .
الوزارة - وزارة الزراعة .
واسطة الصيد -
أي جسم يستخدم في صيد الأسماك والتكانات المائية الأخرى ويشمل ( السنبوك ، الهوري ، الزورق ، القوارب ، القنديل ، المحمل ، المركب . . . . . . . . . . . )
واسطة الصيد الصناعي :
هي واسطة الصيد التي تستخدم التجهيزات الحديثة في الصيد عنصها وخطتها
واسطة الصيد التقليدي :
هي واسطة الصيد التي لا تستخدم التجهيزات الحديثة في البحث عن الكائنات المائية وبيضها وطفتها .
وسيلة الصيد -
هي أداة تستخدم لجذب واصطياد الأحياء المائية
الصيد الصناعي -
هو الكيمة المنتجة ( المصادة ) من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى باستخدام واسطة الصيد الصناعي
الصيد التقليدي - هو الكيمة المنتجة ( المصادة ) من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى باستخدام واسطة الصيد التقليدي .
واسطة الصيد التقليدي - هو الكيمة المنتجة ( المصادة ) من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى باستخدام واسطة الصيد التقليدي .
الصياد المستثمر
هو كل من يستثمر أمواله أو جزء منها في مجال الصيد من المواطنين (ذكور أو إناث) وبحمل
رخصة صيد مستخر صادرة من هذه الوزارة.
الصياد الحرفي -
هو المواطن الذي يزاول بنفسه مهنة صيد الأسماك أو الأحياء المالية وبحمل رخصة صيد حرفي
صادرة من هذه الوزارة.
الصياد الهاوي -
هو المواطن الذي يزاول مهنة صيد الأسماك والمأكولات مرتجلا ويحمل رخصة بذلك من هذه
الوزارة.
رخصة مزاولة صيد الأسماك -
هي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لكل من يزاول العمل كصياد أو راحل متى
توفرت فيه شروط منحها.
رخصة عامل صيد الأسماك -
هي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لإعلامي صيد الأسماك المائية متى توفرت فيه شروط منحها.
تطريح موقع لمزاولة صيد الأسماك -
هي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة للطيابين وأنهامهم وعمال الصيد لحين الحصول على رخصة صيد
أسماك متى توفرت فيه شروط منحها.
دفع سحل الصياد -
وقفي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لكل صياد لديه واسطة صيد أو عدد من الوسائط المرتجعة
وتشغيل عامل صيد -
وهي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لكل صياد للعادة والمخالفات المرتجعة عليه.
سند ملكية واسطة الصيد -
وهي وثيقة رسمية تصدر من مكتب تسجيل السفن لللادة البحرية بوزارة البحار الموصلات تفيد أن
الميناء المحلية.
جميع العيون والبرك والغدران والأحواض والدورة المائية والمستنقعات والمصارف العمومية.
الثروة المالية :
هي الأحياء الحيوية والنابضة التي تعيش في المياه البحرية أو المحلية أو المحيطة بها وتكون ذات قيمة اقتصادية وعلمية.
أجهزة القوصي -
علانه عن : لقاع البحار، يعاقب القديم ، حزام الأتقال ، و وسيلة معدالة الظفوا .
ملابسي حمائية القوصي ، وهو عبارة عن اسطوانة الهواء التي تحمل على الطظر .
سنة عوض للعملاق .
استزراع الثروات المالية :
يقصد به تربية أوعية جافة ووسيطة النمو من الأحياء المائية محصورة من المياه والعائلة بها وتغذيتها حتى تصل إلى الحي الجمبي التسويقي .
القوصي :
هو النزول الى أعماق البحر باستخدام أجهزة القوصي الخاتئ أما من يستخدم ماسورة مفيدة للتنفس أو غيرها أثناء أثناء ممارسة القوصي بمقابل من سطح البحر فلاعبين في القوصي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد