القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق هذه اللقحة يقتضى بالتعاريف التالية المعاني الموضحة أمام كل منها . المملكة - المملكة العربية السعودية . نطاق العمل - المياه الداخلية والبلمطية الاقتصادية الخاصة من البحر الأحمر والخليج العربي . الوزارة - وزارة الزراعة . واسطة الصيد - أي جسم يستخدم في صيد الأسماك والتكانات المائية الأخرى ويشمل ( السنبوك ، الهوري ، الزورق ، القوارب ، القنديل ، المحمل ، المركب . . . . . . . . . . . ) واسطة الصيد الصناعي : هي واسطة الصيد التي تستخدم التجهيزات الحديثة في الصيد عنصها وخطتها واسطة الصيد التقليدي : هي واسطة الصيد التي لا تستخدم التجهيزات الحديثة في البحث عن الكائنات المائية وبيضها وطفتها . وسيلة الصيد - هي أداة تستخدم لجذب واصطياد الأحياء المائية الصيد الصناعي - هو الكيمة المنتجة ( المصادة ) من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى باستخدام واسطة الصيد الصناعي الصيد التقليدي - هو الكيمة المنتجة ( المصادة ) من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى باستخدام واسطة الصيد التقليدي . واسطة الصيد التقليدي - هو الكيمة المنتجة ( المصادة ) من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى باستخدام واسطة الصيد التقليدي . الصياد المستثمر هو كل من يستثمر أمواله أو جزء منها في مجال الصيد من المواطنين (ذكور أو إناث) وبحمل رخصة صيد مستخر صادرة من هذه الوزارة. الصياد الحرفي - هو المواطن الذي يزاول بنفسه مهنة صيد الأسماك أو الأحياء المالية وبحمل رخصة صيد حرفي صادرة من هذه الوزارة. الصياد الهاوي - هو المواطن الذي يزاول مهنة صيد الأسماك والمأكولات مرتجلا ويحمل رخصة بذلك من هذه الوزارة. رخصة مزاولة صيد الأسماك - هي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لكل من يزاول العمل كصياد أو راحل متى توفرت فيه شروط منحها. رخصة عامل صيد الأسماك - هي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لإعلامي صيد الأسماك المائية متى توفرت فيه شروط منحها. تطريح موقع لمزاولة صيد الأسماك - هي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة للطيابين وأنهامهم وعمال الصيد لحين الحصول على رخصة صيد أسماك متى توفرت فيه شروط منحها. دفع سحل الصياد - وقفي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لكل صياد لديه واسطة صيد أو عدد من الوسائط المرتجعة وتشغيل عامل صيد - وهي وثيقة رسمية تصدر من الوزارة لكل صياد للعادة والمخالفات المرتجعة عليه. سند ملكية واسطة الصيد - وهي وثيقة رسمية تصدر من مكتب تسجيل السفن لللادة البحرية بوزارة البحار الموصلات تفيد أن الميناء المحلية. جميع العيون والبرك والغدران والأحواض والدورة المائية والمستنقعات والمصارف العمومية. الثروة المالية : هي الأحياء الحيوية والنابضة التي تعيش في المياه البحرية أو المحلية أو المحيطة بها وتكون ذات قيمة اقتصادية وعلمية. أجهزة القوصي - علانه عن : لقاع البحار، يعاقب القديم ، حزام الأتقال ، و وسيلة معدالة الظفوا . ملابسي حمائية القوصي ، وهو عبارة عن اسطوانة الهواء التي تحمل على الطظر . سنة عوض للعملاق . استزراع الثروات المالية : يقصد به تربية أوعية جافة ووسيطة النمو من الأحياء المائية محصورة من المياه والعائلة بها وتغذيتها حتى تصل إلى الحي الجمبي التسويقي . القوصي : هو النزول الى أعماق البحر باستخدام أجهزة القوصي الخاتئ أما من يستخدم ماسورة مفيدة للتنفس أو غيرها أثناء أثناء ممارسة القوصي بمقابل من سطح البحر فلاعبين في القوصي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧