The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالنظامية والالتزامات المعارة من الجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص يجب للقوصي مسؤولية مزاولة مهنة صيد الأحياء المائية كصيد مستمر أو صيد راحل أو على صيد وفقا للتشريعات الواردة في هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد