القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالنظامية والالتزامات المعارة من الجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص يجب للقوصي مسؤولية مزاولة مهنة صيد الأحياء المائية كصيد مستمر أو صيد راحل أو على صيد وفقا للتشريعات الواردة في هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧