The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تمنع نزوة مزاولة مهنة الصيد الأحياء المائية كصيد كوي أو رخطط صيد مستمر مستجد إلا لمن يمتلك واسطة صيد الأحياء المائية حسب مواد هذه اللائحة بعد موافقة الولاية على امتلاك واسطة الصيد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد