The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع أحياء السمنة التي تحمل منتجات أحياء مالية واردة للمملكة سواء
كانت طازجة أو مجمدة أو معلبة أو مصنعة أو مصنعة بأي طريقة أخرى إنتاج التعليمات
الخاصة بالمعالجة وتوافر التجارة عبر البطي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد