القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع أحياء السمنة التي تحمل منتجات أحياء مالية واردة للمملكة سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معلبة أو مصنعة أو مصنعة بأي طريقة أخرى إنتاج التعليمات الخاصة بالمعالجة وتوافر التجارة عبر البطي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧