The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة المعنية بحي الصيد السعودي الذي يملك واسطة صيد
تزاول العمل في أعلى الأحياء النجار بتسجيل المواصقة في المملكة بعد موافقة
هذه الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد