The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق بم تعدي بما تنتفي به الأنظمة والتعليمات المربعة يشترط لممارسة الصيد في المياه السعودية موافقة الوزارة وأخذ حسب أنظمة وشروط مواد هذا اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد