القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق بم تعدي بما تنتفي به الأنظمة والتعليمات المربعة يشترط لممارسة الصيد في المياه السعودية موافقة الوزارة وأخذ حسب أنظمة وشروط مواد هذا اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧