القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 88
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمجح رخصة الغوص وفقا للشروط والطلبات الآتية: ١ - أن يكون المتقدم لندبا طيبا . ٢ - ألا يقل عمره عن ١٧ سنة . ٣ - إيراض صورة من البطاقة الشخصية أو الإقامة مطابقة للضوابط . ٤ - إيراضي صورة شهادة تدريب بها مع إحضار الأصل المطابقة . ٥ - إيراضي لائحة صور شخصية حديثة مقاس ٣ × ٢ . ٦ - تعبئة استمارة طلب الحصول على رخصة غوص وتوجه تعهد على بأنه مسئولية كاملة هي أن إيراضي ترخيص له أو ينسبه فيها للغير تنبيه عدم التزامه بالعقوبات ولواجب الأمن والسلامة. الفصل الثاني : رخص مدربي ومساعديهم: تتمح الوزارة رخص مدربي ومساعديهم وفقا للشروط والطلبات الآتية: ١ - أن يقل عمره عن ٦٠ سنة . ٢ - أن يملك شهادة تدريب أو مساعد تدريب حديثة و إحضار الأصل للمطابقة . ٣ - إيراضي صورة من بطاقة الهوية أو الإقامة النظامية سارية المفعول . ٤ - إيراضي موافقة المدرب من الكفيل لمزاولة مهنة التدريب على الغوص أو مساعده . ٥ - كشف طبي يثبت خلوه من الأمراض المعدية أو السارية و المعيقة للمهنة للتدريب. ٦ - إيراضي ثلاثة صور شخصية مقاس ٣ × ٢ . الفصل الثالث: إنشاء مركز تدريب غوص:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧