القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 90
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتراط إنشاء مركز لتدريب الغوص وعلاقاته الترخيص من الوزارة إكمالا ما يلي: ١ - أن يكون لدى سجل تدريب الغوص مطابق للأنظمة والبقوص. ٢ - أن يكون لدى مكان مناسب للتدريب النظري لا يقل عن غرفة واحدة. ٣ - توفر مدرب غوص لدى نموذج ومساعدي مدربين عن نجمتين. ٤ - توفر أجرة إيضاح بواسطة تعليمية التدريب. ٥ - توفر أجرة استبانات تعليمية التدريب. ٦ - توفر جهاز تنبيه استبانات الغوص (الكهربائي/البيتك). ٧ - توفر جهاز فحص الاستبانات الغوص. ٨ - توفر ملابس حمية الغواص. ٩ - إرفاق صورة من مؤهلات المدربين ومؤهلاتهم من توثيقانهم. ١٠ - إحضار موافقة سلاح الحدودي الغوص على إنشاء مركز تدريب الغوص وعلاقاته فيه. ١١ - توفير غرفة وظيف وطلب بالمركز لمعالجة المتدربين في حالة حصول اختلال ضغط في جسم المتدرب. يقوم مركز تدريب الغوص بالمهام التالية: ١ - عقد دورات تدريبية الغوص باللغة : ٢ - منح شهادات الغوص بأواها. ٣ - تكشف على صلاحيات مدربات الغوص وتجديدها. ٤ - تأجير معدات الغوص ويبيعها. ٥ - تعبئة استبانات الغوص ويجمعها. ٦ - إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي كل ثلاثة سنوات على استبانات الغوص. ٧ - تحديد موافق التدريب العقلي في (المسبح - البحر) وإبلاغ الوزارة بذلك وفي حالة أي تغيير في الموقع تبعا للتدريب العقلي في (المسبح - البحر). ٨ - إسعاف وعلاج المتدربين لديه في حالة حصول أي طارئ. الباب السابع: استزراع الثروات المائية الحية الفصل الأول: رخص مزارع الأحياء المائية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧