The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 90الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتراط إنشاء مركز لتدريب الغوص وعلاقاته الترخيص من الوزارة إكمالا ما يلي:
١ - أن يكون لدى سجل تدريب الغوص مطابق للأنظمة والبقوص.
٢ - أن يكون لدى مكان مناسب للتدريب النظري لا يقل عن غرفة واحدة.
٣ - توفر مدرب غوص لدى نموذج ومساعدي مدربين عن نجمتين.
٤ - توفر أجرة إيضاح بواسطة تعليمية التدريب.
٥ - توفر أجرة استبانات تعليمية التدريب.
٦ - توفر جهاز تنبيه استبانات الغوص (الكهربائي/البيتك).
٧ - توفر جهاز فحص الاستبانات الغوص.
٨ - توفر ملابس حمية الغواص.
٩ - إرفاق صورة من مؤهلات المدربين ومؤهلاتهم من توثيقانهم.
١٠ - إحضار موافقة سلاح الحدودي الغوص على إنشاء مركز تدريب الغوص وعلاقاته فيه.
١١ - توفير غرفة وظيف وطلب بالمركز لمعالجة المتدربين في حالة حصول اختلال ضغط في جسم المتدرب.
يقوم مركز تدريب الغوص بالمهام التالية:
١ - عقد دورات تدريبية الغوص باللغة :
٢ - منح شهادات الغوص بأواها.
٣ - تكشف على صلاحيات مدربات الغوص وتجديدها.
٤ - تأجير معدات الغوص ويبيعها.
٥ - تعبئة استبانات الغوص ويجمعها.
٦ - إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي كل ثلاثة سنوات على استبانات الغوص.
٧ - تحديد موافق التدريب العقلي في (المسبح - البحر) وإبلاغ الوزارة بذلك وفي حالة أي تغيير في الموقع تبعا للتدريب العقلي في (المسبح - البحر).
٨ - إسعاف وعلاج المتدربين لديه في حالة حصول أي طارئ.
الباب السابع: استزراع الثروات المائية الحية
الفصل الأول: رخص مزارع الأحياء المائية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد