القانوني

لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2294

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المضر له تنفيذ خطة الخروج المعتمدة في الحالات التالية: 1. عند إيقاف النشاط التجريبي. 2. عند إبلاغه الوزارة إلى عدم تجديد التصريح. 3. عند تقدمه للوزارة بطلب إلغاء التصريح. الفصل الرابع الالتزامات المستمرة وزارة السياحة Ministry of Tourism

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩