لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2294
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المضر له تنفيذ خطة الخروج المعتمدة في الحالات التالية:
1. عند إيقاف النشاط التجريبي.
2. عند إبلاغه الوزارة إلى عدم تجديد التصريح.
3. عند تقدمه للوزارة بطلب إلغاء التصريح.
الفصل الرابع
الالتزامات المستمرة
وزارة السياحة
Ministry of Tourism
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد