القانوني

لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ

المادة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2294

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري خطط التقييم والخروج، والالتزامات الإضافية المستمرة، المعتمدة وفق المادة (السادسة) من اللائحة على جميع المضر له. ويكون تعديلها متى ما دعت الحاجة خلال مدة السماح بممارسة النشاط التجريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩