لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ
المادة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2294
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري خطط التقييم والخروج، والالتزامات الإضافية المستمرة، المعتمدة وفق المادة (السادسة) من اللائحة على جميع المضر له. ويكون تعديلها متى ما دعت الحاجة خلال مدة السماح بممارسة النشاط التجريبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد