القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بدء البرنامج إلى إكسار كفالة لأصحاب الجوات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخص لها بالعمل في المملكة بما يتماشى تلبي وتنميتها هذا النظام لا يقل من الأرياءية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
بجانب مساعدته عند الحاجة بتقديم الخدمات الاستشارية في المحلات الفنية والمالية والإدارية والمنشوقية وإجراء البحوث ومساعدتها وغيرها لهذه المنشآت المنشأة في هذا الإطار يجب أن يرافق البرنامج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد