القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بدء البرنامج إلى إكسار كفالة لأصحاب الجوات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخص لها بالعمل في المملكة بما يتماشى تلبي وتنميتها هذا النظام لا يقل من الأرياءية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. بجانب مساعدته عند الحاجة بتقديم الخدمات الاستشارية في المحلات الفنية والمالية والإدارية والمنشوقية وإجراء البحوث ومساعدتها وغيرها لهذه المنشآت المنشأة في هذا الإطار يجب أن يرافق البرنامج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٩