القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجهة الممولة: أي بنك تجاري أو غيره حكومية أو كان نظامي غربيا أو كان نظامي أمريكيا في المملكة المغربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد