القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجهة الممولة: أي بنك تجاري أو غيره حكومية أو كان نظامي غربيا أو كان نظامي أمريكيا في المملكة المغربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٩