القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعويضات: يكون للأفراد والجهات المتضررة المبالغ المحددة أمام كل منها لم يتم بختص السياق خلاف ذلك: - الوزارة: زيادة التجارة والصناعة. - ويربح: بناء كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. - مجلس الإدارة: تعويضات للمنشأة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة. - الجهات التنظيمية: الإجراءات والالتزامات الملقاة على الطرفين والنتائج الوثائق التفصيلية لكامل البرنامج لأكامها والتشروط المادة والتعاقد وفي وأي اتفاقات أو أو تعليمات أو إجراءات مصاحبة البرنامج من حين لآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٩