اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة لعام 1444هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 240048
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام البنية.
اللاحقة: اللانحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقتها.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل حسب اختصاصه.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.
الأنواع: اتفاقية الاتحاد الدولي للاتحاد الموحد للحيوانات، والثدييات، والطيور.
السايتس (CITES): اتفاقية الاتحاد الدولي للاتحاد الموحد للحيوانات، والثدييات، والطيور.
ملاحق الاتفاقية: قوانين الكائنات الفطرية في الملاحق (1) و (2) و (3) الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات يتم إقرارها.
مؤتمر الأطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
القانون: القوانين التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات يتم عليها.
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية ومشتقتها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو نبات، وينتمي على إلى المجموعة الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المحدثة والأليفة.
مشتل: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنعا جزئيا أم كليا أو غير مصنع.
يخص: بصفة بها:
أ. أي كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية.
ب. أي منتج أو مشتق ينبئ من المستدعات المصاحبة له، أو من علامة أو م لصق ما، أو من ظروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو
ملاحق التقنية.
الاجتار في الكائنات الفطرية: الاستنيراد، أو اتصدير، أو إعادة التصوير، أو الإدخال من البحر، أو العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الأكثر لأنه عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاجتار الدولي، والاقتاش الشخصي.
الاجتار الدولي: أي تصدير، أو إعادة تصدير، أو استيراد، أو عبور، أو تقريب، أو إيضاح شحن
الادخل من البحر: النقل إلى عينة ثم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع بعينات أي دولة.
الادخل من البحر: النقل إلى عينة ثم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع بعينات أي دولة.
العبور: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والإعلان، والترويج.
البيع: أي شكل من أشكال البيع، وفي تطبيق هذه اللانحة يعتبر الإيجار، والمقابضة، والاتخاذ والإيارة بيع.
الاجتار: انواع الحيوانات الفطرية التي تكتسب بتكتاث التكتاث الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة تمحا بها كل أو جزئيا، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف.
الأسر: أي مكان فشي كل أو جزئى توضع فيه الكائنات الفطرية الحية.
الإيواء: راعية عينة الكائنات الفطرية الحية بعينة تحت الأسر.
الاقتاش: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتك لا غير غن.
الترقيق: وتتضية مصدرها المرخص للقيام بأي نشاط يتعلق بالاجتار في عينات الكائنات الفطرية، أو التعديل معاملها.
المرحل: له الشخص حاصل على ترخيص وفقا لأحكام اللانحة.
شهادات الملكية: وثيقة يصدرها المرخص تثبت امتلاك الأفراد لعينات الكائنات الفطرية الحية، وتتضمن من خلالها البينات بين الدول.
التعامل مع الكائنات الفطرية الحيوانية: أي فعل يقوم به الشخص يؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي بشكل مباشر أو غير مباشر على الكائنات الفطرية، أو سلوكها أو توازنها الطبيعي.
القبيل: القيام بفعل يؤدي إلى إيذاء حياة الكائن الفطري الحيواني.
المنيج: نقل الكائن الفطري عن طريق القطع أو النخر لإخراج الأكل أو غيره.
الإيذاء: كل تعامل مع الكائن الفطري يؤدي إلى الإضرار به.
التوعيضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي؛ لغير الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي أو إزالته، وتشمل تكليف إيادة التأهيل التي
يدفعها حال تعزير قيامه بإعادة التأهيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد