القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة لعام 1444هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
240048

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط الملكيات وإيقاع العقوبات . . . جدول (١) - عقوبات مخالفات الإتجار في عينات المردقة في الإتفاقية، والقانون التي يهدرا المركز المختص . . . جدول (٢) - عقوبات مخالفات التعامل مع الكائنات الفطرية . . . ملحق (١) - نموذج طلب تراخيص الكائنات الفطرية الحية في النظام الإجرائي، وفي مشتقتها ومتجدداتها في المملكة . . . ملحق (٢) - نموذج إعلام لوائح الكائنات الفطرية الحية في النظام الإجرائي، فيما و مشتقتها ومتجدداتها في المملكة . . . ملحق (٣) - نموذج طلب تراخيص الإتجار في عينات الكائنات الفطرية . . . ملحق (٤) - نموذج طلب ترخيص متعلق ببرية الأنواع تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالآخر الاصطناعي . . .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٠٨