القانوني

لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2818

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوثائق القضائية: الضبط والصك. الضبط: محضر الجلسة الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها النظام. الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار- الخاضع للاعتراض - الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاماً. ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى. ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. الفصل الثاني أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٦