لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2818
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقصد
بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوثائق
القضائية: الضبط
والصك.
الضبط:
محضر الجلسة الذي تدون
فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها
النظام.
الصك: الوثيقة التي يدون فيها
الحكم، أو القرار- الخاضع للاعتراض - الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات
المقررة نظاماً.
ملف
القضية: وعاء
تحفظ فيه متعلقات الدعوى.
ملف
الوثائق القضائية: وعاء
تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
الفصل الثاني
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد