لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2818
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
الضبط في الصحيفة المعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد
بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد