القانوني

لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2818

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعذر الضبط في الصحائف المُعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٦