لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2818
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
تعذر الضبط في الصحائف المُعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع
التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة،
على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد