لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2818
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا
يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجةً لذلك فيكون في محضر لاحق
يُذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه،
ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب إليه شيء فيه، وقضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد