القانوني

لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2818

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجةً لذلك فيكون في محضر لاحق يُذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب إليه شيء فيه، وقضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٦