لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2818
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدون
كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم،
ثم يُختم بالختم الرسمي للدائرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد