لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2818
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقاً لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات
الشرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد