لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2818
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يودع
أصل صك الحكم في ملف القضية، ويوقع الموظف المختص في المحكمة الصورة غير التنفيذية
الصك، وتُختم بمطابقتها لأصلها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها
لغيرهم ممن له مصلحة بإذنٍ من رئيس المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد