لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2818
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا امتنعت الجهة المختصة في المحكمة عن
تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس
المحكمة ليفصل فيه.
2- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية للصك لمن سبق
أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم
التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الخامس
ملف الوثائق القضائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد