القانوني

لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2818

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ لكل قضية - بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية - ملف في المحكمة مصدرة الحكم، يُحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك، ويأخذ رقم قيد القضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٦