القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3293/1/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البت في طلب تجديد رخصة الكشف. ٣.١.١. يختص البت في طلب تجديد رخصة الكشف ما يلي: ٣.١.١.١. في حال تقديم الطلب، يتم البت في طلب التجديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وضمت وزارة الصحة، ووكام، ووكام. ٣.١.١.٢. في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة العلاقة، تزود وزارة الصحة بالبيانات المطلوبة. ٣.١.١.٣. في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة العلاقة، يتم التجديد. ٣.١.٢. للوزارة خلال ٣٠ (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب، يتم البت في طلب التجديد. ٣.١.٣. إشعار مقدم الطلب عن وزارة الصحة، وإشعارية باسمه ومدة الوقت الإضافي. ٣.١.٤. التوزير على استيعاب المتطلبات، وإشعارية باسمه ومدة الوقت الإضافي. ٣.١.٥. إذا استمرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة ٢.٣ (١) من هذه المادة، فمنح مقدم الطلب مئة (٣٠) يوما من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب تعديل. ٣.١.٦. يبت أي مقدم الطلب طلبه المعدل وفقا لما سبق. ٣.١.٧. يرفض طلب تجديد رخصة الكشف للطلبات المرفوضة. وزارة الصناعة والثروة المعدنية Ministry of Industry and Mineral Resources ٣١.٩.١ تقدم تطبيق العمل خلال (٣٠) يوم من تاريخ إشعاره. ٣١.٩.٢ عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المدد لذلك. ٣١.٩.٣ عدم إدراج المرمز المرخص له بأي من الأحكام المنصوص عليها في النظام أو لشروط وأحكام رخصة الكشف الجيولوجي. ٣١.٩.٤ إذا كان هناك مخالفات على الرخصة تستوجب الإلغاء، وعدم التجديد، أو أن طالب الرخصة قد أهمل له رخصة استغلال، أو كشف طلب للنشاط. ٣١.١٠.١ تفويض الوزارة على طلب التجديد في حال: ٣١.١٠.٢ استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة. ٣١.١٠.٣ استيفاء مقدم الطلب إضافية منصوص عليها في الرخصة. ٣١.١٢.١ يتم تجديد الطلب بخطاب رسمي لعدم أو منجزم صغير. ٣١.١٢.٢ أن يثبت وجود جداء اقتصادي لاستغلال الخامات والمعادن، وتوفر المعادن والاحتياطي للخامات. ٣١.١٢.٣ أن يكون موقع البئر داخل موقع رخصة كشف شاسعة. ٣١.١٢.٤ تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفق ما هو محدد في المادة الثانية والأربعون من هذه اللائحة. ٣١.١٢.٥ تقديم دراسة الآثار البيئي وخطة إعداد البيئة التأهيل والإغلاق. الموافق عليها من الجهة المختصة بالبيئة. ٣١.١٢.٦ تقديم دراسة الآثار الاجتماعية وفق ما هو محدد في المادة الخامسة بعد المائة من هذه اللائحة. ٣٢.١.١ تجديد رخصة استغلال أو كشف للنشاط. ٣٢.١.٢ تجديد برنامج عمل خلال إذاهادة التأهيل وتجديد المشروع. وزارة الصناعة والثروة المعدنية Ministry of Industry and Mineral Resources ٣٣.١ ٣٣.٢ تزويد. بعد استكماله للمطلوبات الواردة في المادة الثانية والثالثا من هذه اللائحة-باشر استلام الطلب موضحا فيه رقمه وتاريخه. ٣٣.٣ وزارة العمل. أن تطلب قرارا بشأن الطلب، أن تطلب المطلوب إضافية، بما في ذلك أي إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية. ٣٣.٤ وزارة العمل. أن استكمال المتطلبات، أن تقرر ما يلي: ٣٣.٥ إشعار مقدم الطلب بوضع استكماله للمطلوبات، وإشعار بأسباب عدم الوقت الإضافي. ٣٣.٦ إشعار مقدم الطلب بأن دوى الخبرة لمجابهة طلب القسم مستوفيا لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. ٣٣.٧ إشعار وزارة العمل. أن تقدم الطلب ومرفق الملحق المذكور في الفقرة (٢.٣.٣)، بما في ذلك إشعار التزويد. ٣٣.٨ إذا أصبحت الوزارة مكلفة بالإقرار بتقديم طلب معيد، فيقوم الطلب عليه. ٣٣.٩ يجب أن يقدم الطلب المعتمد وقائع المطلب المعتمد للمشروع المذكور. ٣٣.١٠ في حال رفض الوزارة الطلب المعتمد تظهر مقدم الطلب بسبب الرفض. ٣٣.١١ يرفض الطلب المعتمد لرسخة التعدين أو رخصة المجمع الصغير في أحد الحالات التالية: ٣٣.١٢ عدم تقديم الطلب. وزارة الصناعة والثروة المعدنية ٣١.٣. لا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (٢،٣٣) من هذه المادة على الترتيب المطلبات المتعارضة، ولا تنظر الوزارة في أي طلب آخر إلا بعد رفض الطلب محل الدراسة لأخذ الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (٢،٣٣) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٥