اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثالثة والشروطساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3293/1/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب تجديد رخصة الاستغلال:
١٣. بخوى للمرخص له برخصة استغلاله في حالة استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة طبق تجديد الرخصة، يشترط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انقضاء الرخصة بمادة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ انتهاها.
١٤. تجديد رخصة الاستغلال:
١٣.٢. تعبئة النموذج المعد لذلك.
القسم الثاني: رخصة الكشف:
المادة ١٤. إجراءات طلب رخصة الكشف:
١٤.١. تعبئة النموذج المعد لذلك.
٢٤.١.٢. التقديم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.
٢٤.٢. بجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
٢٤.٢.١. موقع وحدد الرخصة المطلوبة وفق ما هو محدد في المادة الثالثة عشرة أخرى.
٢٤.٢.٢. المراتب التي توضح سبب اختيار الموقع أو الطبيعة المحددة من الأرض.
٢٤.٣. رخصة الكشف المطلوبة:
٢٤.٤.2. رخصة الكشف المطلوبة.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢٤.٢١. حطة إدارة البيئي وخطرة إدارة الأثر الاجتماعي وفقا لهذه اللائحة.
٢٤.٢٢. في حال طلب رخصة الكشف يتقدم محلل أو ممثلك أو مرفق عامة لا تتأثر بأعمال الكشف ويقوم وسم الاحاطات اللازمة لتبيان أي تأثير عليه فيما يخص لوظارة إصدار الرخصة.
٢٤.٢٣. في حال عدم التعرض أو العمل يتطلب الموافقة بدون موافقة القسم ومكانة، وأن يتحمل كافة التبعوثات في حال تسببت أعماله بأضرار للغير.
٢٤.٢٤. يزودرأ عن طلب من مقدم الطلب أي معلومات إضافية بما في ذلك أي إيضاحات الفنية وفقدية قدرته المالية.
٢٤.٢٥. سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو متصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
٢٤.٢٦. سداد رسوم تقديم الطلب.
٢٤.٢٧. إن مكونات المادة والعشرون: الكفاية الفنية لرخصة الكشف.
٢٥.١. معايير ما تقضي بها تقديرية من هذه اللائحة يجب أن يتوفر لدى مقدم الطلب لمدى مقدم الطلب فيما الخبرة وفقدية وقدرته المالية.
٢٥.٢. إن مكونات المادة والعشرون: الكفاية الفنية لرخصة الكشف.
٢٥.٣. يتم تقديم غيررخصة الكشف ويحيل الى قسم القيد الحصول على وثائق ونتائج أعمالها.
٢٥.٤. يجوز للمنشآت التي تمتلك ممتلكات في مدخلاتها على خامات معدنية، الحصول على أكثر من رخصة كشف.
٢٥.٥. يجوز للمنشآت التي تمتلك ممتلكات في مدخلاتها على خامات معدنية، الحصول على أكثر من رخصة كشف.
٢٦.١. ضوابط ومعايير تقييم القدرة المالية لطلب رخصة الكشف.
٢٦.٢. تقديم خطوة مماثلة بالنسبة (١٠٠٪) للتحضية لحد الأدنى لإجمالي نفقات الكشف للمطلوبة.
٢٦.٣. مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها بالفكرة (١) (٢٦) إذا كان مقدم الطلب الكشف، فيتم احتساب المبالغ المالية لنفقات الكشف تراكميا لليقية الرخصة.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources
٢٦.١، ٢٦.١٤ أي يكون مقدم الطلب متأخرا عن سداد أي مبلغ مالي مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.
٢٧.١، ٢٧.١٢ يقر نموذج البت في طلب رخصة الكشف.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٣ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٤ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٥ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٦ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٧ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٨ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٩ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٠ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١١ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٢ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٣ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٤ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٥ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٦ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٧ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٨ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.١٩ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢٠ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢١ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢٢ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢٣ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢٤ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢٥ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢٦ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
٢٧.١، ٢٧.١٢.٢٧ يقر نموذج الطلب بالصلاحية.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد