اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والستون بعد مائة تسوية الخلاقاتساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3293/1/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
...................................................
المادة السادسة والستون بعد مائة حدود مسؤولية الوزارة: ..........................................
المادة الثامنة والستون بعد مائة اللغة المعتمدة في الوثائق والمراسلات: ...................
المادة التاسعة والستون بعد مائة الاحتساب المدد الزمنية: ......................................
المادة السابعة والستون بعد مائة البيع والأحكام المؤقتة: ...................................
ملحق (٦) الحد الأدنى للإتافاق السنوي على رخص الكشف ...................................
ملحق (٨) المدد في التقارير
وزارة الصناعة
والثروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources
الباب الأول: الأحكام الأولية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources
الفصل الأول: التعريفات والأحكام الأولية
مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٠/١/١٠) وتاريخ ١٤٠١/١/١٠، هي تكون لغرض التعيين والعبارات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها:
١. المادة الملكية السعودية.
٢. اللجنة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.
٣. الأجهة الإشرافية: الآلية التي تصدرها الوزارة لتوضيح شروط ومتطلبات وإجراءات بعض نظام الانتاج.
٤. المباني المحاسبية: المعايير المحاسبية المعتمدة من هيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٥. اللجنة العامة: الجهة التي تختص بالاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجاعات التعدينية وطلبات منح الرخص ومقرر مجالس وزارة نظام الانتاج.
٦. المفتش: الشخص المخول بمباينة الرقابة والقيمة والتصديق وفقا للصلاحيات الممنوحة له.
٧. المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن إدارة منشأة مقدم للمطالب، أو المرخص له.
٨. أصحاب المصلحة: مجموعة من الأفراد، أو المؤسسات، أو الجهات الحكومية التي لديها مصالح في موقع الرخصة.
٩. المجاعات المعتمدة: هي عملاء عن كل من:
٩.١. الأشخاص الطبيعيون الذين إقامهم في مجتمعات محلية أو قرية منها، ولقرابة منها، ولقرابة إما لتقبل عن تلك خانات الصلوات المعتمدة.
٩.٢. الأشخاص الاعتباريون: الذين يقع المقر الرئيسي لأعمال داخل موقع الرخصة أو قرية منها، ولقرابة إما عن تلك خانات الصلوات المعتمدة.
١٠. الانتهاء: هو مجموعة من الشركات تسبدفت. الإشراف مما لغرض الحصول على رخصة أنشطة تعدينية.
١١. مالك الأرض: الشخص الذي يملك مساحة محددة من الأرض بموجب سند تابع نظام.
١٢. المنتفع بالأرض: الشخص الحاصل على سند تابع نظام لاستخدام مساحة معينة من الأرض، سواء بموجب اتفاقية، أو حق انتفاع تابع نظام، أو أي سبب تنظيمي آخر.
١٣. دراسة الجدوى الاقتصادية: دراسة تجتدي جدول الموارد المبدئية في الموقع، وجمع الاستثمار، والعائد الاقتصادي للمشروع، وقدرته على الاستدامة والنمو، وإيضاح المؤشرات المالية والخارجية على المشروع.
١٤. عمليات الاستغلال: الأنشطة التي تمارس بموجب رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير، أو رخصة مجر مجر بناء، أو خضعة أغراض عامة.
١٥. التعدين: أي تنقيب الترامات، ويتم التوقيع عليها للتعدين بما فيها.
١٦. المسح الجيولوجي: استخدام أي من وسائل المسح الجوي للقيام بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات، أو المساعدة في فحص، أو دراسة منطقة ما، ومسح الأسطح المكشوفة، ومخزونات الخام، وخرامات المجالات.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
برنامج العمل: برنامج أعمال الكشف، أو برنامج أعمال التعدين، أو برنامج أعمال رخص المعدن الصغير، أو برنامج أعمال محاجر مواد البناء، أو برنامج أعمال التعدين، من أجل كشف واستخراج المعادن من موقع الرخص المفتوح. وفقا لخطوات والتراتيب الرخصة.
28. الخطة والضمانة: إدارة موقع الرخصة من قبل المرخص له يقرب الإعامل به مؤقتا لأسباب فنية أو اقتصادية، ومعاهدة العمل فيه قبل انتهاء تلك السبيل، وعادة المشروح إلى حالة التشغيل بعد فترة العانية والصيانة.
29. شروط إعادة التأهيل والإنهاء: verpflichtet السادة من المرخص له، وفقا للأنظمة.
30. برنامج إعادة التأهيل: الذي يعاد طلبه في الرخصة لاستعادة أعمال الرخص.
31. دراسة الأثر الاجتماعي: دراسة أثر النشاط التعديني على المجتمعات المحلية، وتقييم الأثر الاجتماعي للمشروع.
32. إدارة المشروع: إدارة أعمال المجتمع من أجل معالجة احتياجات المجتمعات المحلية، وتحديد طبيعة التعامل مع النتائج الإيجابية والمشروعة، وتغيير الآثار السلبية، وتجنب أي آثار سلبية قد تقع على أو تخفف أو أحدها.
33. إجراء إجمالي تكلفة التأهيل والإخفاق: تقدير التكلفة الفعلية للإعادة التأهيل والإخفاق، ووضع تقدير تكلفة أي تأهيل للرخص المالمة لإعادة التأهيل المشروعة من المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد