لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشاعات إصدار القوارير:
١. عدم الإخلال بختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تضمن القوارير التي
٢. اسم المرخص له بيعها، ورفع سجلها التجاري، والرقم الضريبي.
٣. قم القوارير وتاريخها، ووضع الوصف، وضرورة القيام بالضمانة الفاتورة.
٤. رقم الصنف ووصفه (أسطوانة غاز بترولية) أو مواد مركبة، استبدال أسطوانة.
٢. الكمية والسعر، وأجور الخدمات - محتما تطبق.
للآلذة العارضة: علاقة المرخص له مع مرخص له آخر:
١. على المرخص له الحصول على الأسطوانات من مرخص له ينشاط أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة، بعد توقيع اتفاقية بينهما وفقا للاشتراطات التي تصدرها الوزارة.
٢. يكون سعر الأسطوانات المعاينة واستبدالها من مرخص له آخر.
أجور التوزيع.
اللائحة الخامسة: صلاحيات المراجعة والتفتيش:
1 - لإجراء قيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له أثناء أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، وتتوجب الرخصة.
2 - على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط البيع بالتجزئة.
3 - على المرخص له تقديم جميع المعلومات التي تتطلبها الويرسة لفرض أعمال المراجعة والتفتيش.
اللائحة السادسة: الإمداء الأمين للغاز:
على المرخص له الالتزام بالآتي:
1 - توقيع الإتفاقيات اللازمة لتوفير الأسطوانات.
2 - إعداد بيانات المبيعات المتوقعة من الأسطوانات سنويا.
3 - وضع ترتيبات المناسب؛ لضمان قدرة الى الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزامه عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذا في الاعتبار طبيعة عمله وحجمها.
اللائحة السابعة: المحافظة على المستندات:
1 - على المرخص له أن يحتفظ بلسنتات التناقله بنشاط البيع بالتجزئة، على أن تحتوي بحذ أدي على المعلومات الآتية:
1 - التاريخ الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
2 - المستندات ذات العلاقة بالتراخيص الخاصة باستمرارية الأعمال.
3 - نسخ من الاتفاقيات مع العاملين والزكاة.
4 - تقارير تدريب العاملين.
5 - بيانات المبيعات الشهرية لأسطوانات الغاز.
اللائحة الثامنة: شريان العمل باللائحة:
تسري أحكام هذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد