لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المسؤوليات والالتزامات فيما يخص أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع الرأغب في تقديم خدمة التعبئة الأسطوانات الخاصة للرحلات:
على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع يربط في تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات الخاصة للرحلات بالآتي:
١. توفير أجهزة خاصة بتعبئة الأسطوانات المطبقة لتلبية احتياجات الذات المتعلقة.
٢. توفير موقع مناسب داخل منفذ البيع بالجهة المرخص لها للرحلات، على أن يكون أما ومظليا لتعبئة الأسطوانات الساخنة المتعلقة من الجهات ذات العلاقة، وعند تعبئتها في غير الأماكن المخصصة لها.
٣. وضع لوحة تنير أجور تعبئة الأسطوانات الخاصة للرحلات ووطبها بالحجم.
٤. تعبئة الأسطوانات الصغيرة في منطقة مخصصة لخدمة التعبئة.
٥. أخذ مسافة منفحة للأسطوانات وطلبها من العبوب قبل تعبئتها.
٦. إجراء فحوص نظري والتأكد من سلامتها وخطوها من العبوب قبل تعبئتها.
٧. صيانة أجهزة تعبئة الأسطوانات باستمرار وفقا لأمير الشركة الصانعة.
٨. منع تعبئة الأسطوانات من أسطوانات أخرى مباشرة.
٩. أن يحصل جميع العاملين بمخازن البيع على تدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق والتعامل الآمن مع أسطوانات غاز البترول السائل.
١٠. عدم تعبئة أية أسطوانات غير متوافقة مع متطلبات البيئة السمعوحات والقايس والجودة.
١١. أن يتم تعبئة الأسطوانات من قبل أشخاص مؤهلين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد