The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3740
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأختام المعمول بها في كتابات العدل كأختام الصادر والوارد ونحوها تسلم عهدة للموظف المختص بموجب محضر استلام يحتفظ به لدى رئيس الإدارة, أما الأختام المتعلقة بولاية كاتب العدل كالختم الرسمي وختم الرهن وفكه ونحوها فيجب أن تكون في عهدة كاتب العدل ويتم حفظها في مكان محرز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد