القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما جاء في المادتين (145) و(184) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لا يجوز تكرار تسجيل الصكوك أو تدوين الشروحات والتهاميش أو خلافها على صفحات السجل, وإذا وقع ذلك فيلغى في حينه, ويشار في هامش سجله بما يفيد ذلك, كما لا يجوز تكرار الضبوط والسجلات بأي حال من الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧