The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3740
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب حفظ الضبوط والسجلات في مكان محرز لوقايتها من جميع ما يؤثر عليها من العبث أو يؤثر على سلامة استمرارها, ويكون ذلك في الأماكن المخصصة لها, ويعد كاتب العدل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن ضبوطه وسجلاته, وفي كتابة العدل الرئاسية تكون السجلات مركزية ويكون الإشراف عليها من قبل الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد