القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند التقدم بطلب إخراج صك بدل المفقود لعقار يجب حضور صاحب الصك شخصيا أو بوكالة ينص فيها بتخويله إخراج صك بدل مفقود ويعين فيها موقع العقار ورقم الصك وتاريخه ويقيد الاستدعاء ويحفظ في الإدارة في ملف خاص تحت مسمى طلبات بدل المفقود, ويجب التأكد من سريان سجل الصك وأنه موجود في الإدارة مع مخاطبة مؤسسة النقد (إدارة مراقبة البنوك) والإعلان في إحدى الجرائد المحلية في البلد موقع العقار, ويحتفظ بنسخة من الجريدة مع الطلب في الملف المنوه عنه, وبعد مضي شهر على الإعلان واكتمال ما ذكر يخرج صك بدل المفقود ويدون عليه وعلى سجله بأنه صك بدل مفقود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧