القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لكاتب العدل إخراج الضبوط بأي حال من الأحوال إلا في الحالات التي نص النظام على جواز اقتضاء كاتب العدل وشخوصه خارج إدارته, أما السجلات فلا يجوز إخراجها من الإدارة إطلاقا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧