القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الحالات التي يكون فيها الولي على القاصر هو الأب أو كون البائع مقرا بالبيع وقبض الثمن في حياة المشتري, أو كون العقار هبة للقاصر فليس لكاتب العدل توثيق عقد بيع أو عقد شركة أو شراء أو مناقلة أو ما في معناها في حق الغائب والمحجور عليه و القاصر ومن هو عاجز عن النطق والكتابة ولغة الإشارة و فاقد الأهلية, بل مرد ذلك إلى المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧