القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال التقدم بطلب دمج صكوك العقارات في صك واحد يقوم كاتب العدل بإجراء ذلك إذا كانت هذه الصكوك كلها صادره من كتابة العدل سارية المفعول مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية ومحدوداتها, متجاورة غير مفصولة بشوارع أو أملاك لآخرين ولا يوجد ما يمنع من ذلك نظاما .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧