القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند بيع العقار العائد لغير السعوديين من غير مواطني دول مجلس التعاون تستحصل النسبة المقررة من قيمة العقار عن طريق الإدارة المالية بوزارة العدل أو مؤسسة النقد أو أحد فروعها, ويشار في الضبط إلى رقم وتاريخ الخطاب وأمر الاستيفاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧