The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3740
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتم خروج كاتب العدل للاقتضاء إلا بالإحالة إليه من رئيسه, وعليه التأكد بدقة من كون صاحب الاقتضاء في الحالة المعتبرة شرعا والتي تخول له الإقرار, وإذا تبين له خلاف ذلك فعليه التوقف وإعداد مشهد يفيد خروجه ووقوفه على عدم أهلية طالب الاقتضاء, ويحفظ في الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد