القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة كون المبيع شقة أو محلا تجاريا في إحدى العمائر فعلى كاتب العدل مراعاة وصف المبيع وصفا دقيقا بإيضاح حدوده وأطواله ومساحته بتحديد الطابق ورقم الشقة أو المحل, وكذلك نصيب المشتري من الأرض المقام عليها المبنى إذا كان البيع مشتملا على ذلك, وتحديد حقوق الارتفاق من طرق وممرات وسطوح ومواقف سيارات وخلافه وفق مخطط هندسي أو قرار مساحي مصدق من الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧