The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3740
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل كتابات العدل على النحو التالي:
1 - كتابة العدل الرئاسية, وتتألف من ثلاثة كتاب عدل فأكثر, يعين أحدهم رئيساً ويكون تقسيم مكتبه رقم (1) ولديه الختم الرسمي وهو المعني بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في المواد 185, 186, 187, 188, 191 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي, والثاني مساعدا له وتقسيم مكتبه رقم (2) تحت مسمى مساعد رئيس كتابة عدل البلدة التي يعمل بها, ويتولى أعمال رئيس كتابة العدل أثناء غيابه, والثالث تحت تقسيم رقم (3) ويسمى كاتب العدل بكتابة عدل البلدة التي يعمل بها, ولكل مكتب كاتب عدل بعد ذلك رقم تسلسلي.
2- كتابة العدل التي يعمل بها كاتبا عدل يسند لأحدهما ما يقوم به الرئيس من أعمال في كتابة العدل الرئاسية, ويكون تقسيم مكتبه رقم (1) تحت مسمى كاتب عدل البلدة التي يعمل بها ولديه الختم الرسمي وهو المعني بحفظه, وتقسيم مكتب زميله الآخر رقم (2) تحت مسمى كاتب العدل بكتابة عدل البلدة التي يعمل بها, ويتولى أعمال كاتب العدل الرئاسية أثناء غيابه.
3- كتابة العدل التي ليس بها سوى كاتب عدل واحد يقوم كاتب العدل بجميع الأعمال التي يقوم بها الرئيس في كتابة العدل الرئاسية, ويكون تحت مسمى كاتب عدل البلدة التي يعمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد