The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3740
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات وفقا لما يلي:
أ - تعد البلدة اختصاصا مكانيا لكتابة العدل الموجودة فيها.
ب - البلدة التي ليس فيها كتابة عدل ولا محكمة تقوم بعمل كتابة العدل تتبع أقرب كتابة عدل أو محكمة تقوم بعملها في منطقتها
ج - البلدة التي تقع في مسافة متساوية في القرب بين كتابتي عدل أو كتابة عدل ومحكمة تقوم بعملها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها سابقا.
د - المعتبر في القرب هو الطريق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
هـ - عند التنازع يتم الرفع للوزارة من قبل كتابة العدل التي دفعت الاختصاص أولا وذلك للفصل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد