القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات وفقا لما يلي: أ - تعد البلدة اختصاصا مكانيا لكتابة العدل الموجودة فيها. ب - البلدة التي ليس فيها كتابة عدل ولا محكمة تقوم بعمل كتابة العدل تتبع أقرب كتابة عدل أو محكمة تقوم بعملها في منطقتها ج - البلدة التي تقع في مسافة متساوية في القرب بين كتابتي عدل أو كتابة عدل ومحكمة تقوم بعملها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها سابقا. د - المعتبر في القرب هو الطريق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. هـ - عند التنازع يتم الرفع للوزارة من قبل كتابة العدل التي دفعت الاختصاص أولا وذلك للفصل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧