القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل الكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة على المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة العدل. كتابة العدل: إدارة حكومية شرعية ذات اختصاص ولائي بتوثيق العقود والإقرارات. كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل شرعا ونظاما معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل يختص بتوثيق العقود والإقرارات. الإحالة: مذكرة توجه من مكتب الإحالات تحت إشراف الرئيس. الضبط: تدوين العقود والإقرارات الشرعية والنظامية في المجلد الخاص بذلك ويسمى مجلد الضبط. مجلد الضبط: دفتر متسلسل الصفحات تضبط فيه العقود والإقرارات, ويوقع فيه الأطراف والشهود ويحمل رقما متسلسلا غير متناه. كاتب الضبط: الموظف المختص بتحرير جميع ما يتم ضبطه لدى كاتب العدل في مجلد الضبط وما يترتب على ذلك من تنظيم صك ونحوه والقيام بكل ما يعهد به كاتب العدل في نطاق واجبات الوظيفة. التسجيل: نقل محتوى الصكوك المنظمة حرفيا بعد ضبطها لدى كاتب العدل وما يطرأ عليها من شروحات في السجل, ويتم تحت رقم متسلسل غير متناه . السجل: دفتر متسلسل الصفحات يسجل فيه الصكوك وما يطرأ عليها حرفيا , ويحمل رقما متسلسلا غير متناه . المسجل: الموظف المختص بتسجيل الصكوك بعد توثيقها وما يطرأ عليها الصادرة من كاتب العدل المباشر أو سواه ممن له حق الإجراء من الناحية الشرعية والنظامية إلى سجلها. الصك: الوثيقة المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية المتضمنة لمحتوى ما تم ضبطه لدى كاتب العدل. رقم وتاريخ الصك: رقم وتاريخ تسجيله في سجله, ويدونان بأعلى الصك مشتملا على تقسيم كاتب العدل. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي يقوم بها كاتب العدل في ضبوطه وسجلاته ابتداء من الضبط وانتهاء بتوقيع الصك وختمه وتسليمه. التهميش: الإجراء الطارئ على الصك أو السجل أو دفتر الضبط من نقل أو رهن أو توثيق أو إيقاف أو إلغاء أو تعديل أو إضافة ونحوه. التظهير: التنويه في المكان المخصص لذلك في الصك برقم جلد الضبط وصحيفته وجلد السجل وصحيفته وعدد التسليم وتوقيع كاتب الضبط والمنظم. الخرجة: الاستدراك الناشئ عن سهو فيما تم ضبطه أو تسجيله أو تنظيمه, توضع على صحيفة الضبط أو السجل أو الصك وتكون أمام موقعها الأصلي ما أمكن وتعطى رقما يدل على موضعها. الإفراغ: نقل ملكية محتوى الصك أو جزء منه من طرف إلى آخر. الحجة: صك استحكام بملكية عقار معين مستكملا لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية يصدر من المحكمة المختصة. الفرز: تجزئة محتوى الصك إلى عدة أجزاء وفق التعليمات المنظمة لها. الدمج: ضم صكوك محدودين متجاورين أو أكثر في صك واحد. الختم الذاتي: الختم الشخصي لكاتب العدل يحتوي على اسمه الثلاثي المعتمد لدى الوزارة. الختم الرسمي: الختم المعتمد لإدارة كتابة العدل من قبل الوزارة, ويحتوي على اسم الوزارة وشعارها واسم كتابة العدل, تختم به الضبوط والسجلات والصكوك والشروحات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧