القانوني

The regulation included: definitions, terms of reference for a notary, spatial jurisdiction, administrative link to notaries, formation of notaries, d

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية, وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وما تسنده الوزارة إليه مستقبلا , ما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها, ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها: أ - انتقال ملكية العقارات. ب - الرهون وفكها. ج - عقود الشركات. د - تسلم المبالغ والتعويضات. هـ -قبول المنح السكنية والزراعية. و - الوكالات المبنية على الإقرار. ز - فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل. ح - الوصايا أو الرجوع عنها. ط - التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية. ي - الكفالة وفكها. ك - قسمة التراضي بين البالغين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/١٧