القانوني

Executive Regulation For Environmental Inspections and Audits 2022

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
393691/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات . الجدول رقم (١) - المخالفات والعقوبات . الملحق (١) - نموذج دراسة التفتيش البيئي . بصيد بالألفاظ والعبارات الآتية - أيضا وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للبيئة والتطبيق البيئي. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني للترخيص البيئي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المفتشون: موظفون يصدر بتفويضهم قرار من الوزير أو رئيس المركز للتفتيش والرقابة البيئية وخصائص محاكم النظام والتفتيش فيها والالتزام. الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمة أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون إلا تابعة بيئية. الجهة المشرفة: أية جهة حكومية تخولها الظائف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لتشريعا إشرافيا. دراسة التفتيش البيئي: دراسة تمنح تدخل محصووي ومنظم ودوري وموثق للعاملات التشغيلية لمنشأة معينة، بعد إشعار أو خلال تشغيل المنشأة؛ من أجل التحقق من استيفائها الاشتراطات والطوابع والاعتمادات البيئية وتمنح الإيذاء البيئية للمنشأة، والترخيص منها بالإقامة في النشاط، واللوائح، والترخيص، والتصاريح ذات العلاقة. التصريح: شخص حاصل على الترخيص. المرخص له: شخص حاصل على الترخيص. التصريح البيئي: تصريح من الجهة المختصة. مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتنفيذ خدمات بيئية. شهادة الالتزام البيئي: وثيقة بمنحها المركز إثباتا لالتزام المصرج له بتطبيق النظام له بتطبيق النظام. واشتراطات التصاريح البيئية. خطه الإدارة البيئية؛ هي الإجراءات التي يتلزم بها الشخص لحصان واستدامة الالتزام البيئي يتم تقديمها ضمن إجراءات الحصول على التصريح البيئي. التنفيذ الذاتي: عملية تنفيذ داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية. التهور البيئي: إصدار أو تمديد بالأساس استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلويث الوسائط البيئية وتدمير جودة الهواء والمياه والتربة. الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الأضرار البيئية. مبدأ السعرية: وثيقة يقدمها المركز لنا على طلب النشاط - تحدد فيما العمليات أو البيانات أو التقنيات محل Service وحقوق الملكية. المادة (٢) - نطاق التطبيق تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة. المادة (٣) - أحكام هذه المركز بشأن التنفيذ والتدقيق البيئي، ومنها: (١) إعداد منهجية التقنيات البيئي المعتمدة للتقييم والتدقيق البيئي، ومنها: (٢) إعداد منهجية التقنيات البيئي المعتمدة للأنشطة المراد تقييمها كالدوانج والاطاقة والتدنيس والمساحة وغيرها، وفق أقصى الممارسات العالمية. (٣) التنفيذ والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والتنسيق مع الجهة المخولة بوزارة الداخلية داخلية حيثيات يتعلق بالمعايير البيئية وضبط المخالفة (٤) مراجعة تقارير التنفيذ الذاتي للإشخاص، وتداخل من الالتزام البيئي وفعالية برامج التنفيذ الذاتي المعتمدة. (٥) إعداد الإشرافات والضوابط المتعلقة بدارات التنفيذ البيئي. (٦) مراجعة تقارير الدراسات التقني البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة. (٧) متابعة الالتزام البيئي بتنفيذ الإجراءات الذاتي، وتقارير دراسة التنفيذ البيئي، والخطط العملية للتحقيق الإجراءات التصحيحية. (٨) إصدار شهادات الالتزام البيئي. (٩) التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى عند الحاجة فيما يتعلق بالانفتاح متى ما كانت التقارير و الخطط المقدمة ترتبط باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز. أولا: أنواع التنقيت البيئي (١) التنقيت الدوري: يتم تنقيته وفقا للخطط السنوية للتنقيت البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة، واللوائح، واشتراطات الترخيص والتصاريح. (٢) التنقيت في الطوارئ: يتم تنقيته بعد وقوع أي حالة طارئة والتي تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية و الإخلاء. (٣) التنقيت للتحقق من صحة التقرير والبيانات: يتم تنقيته للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات الممكنة للمركز. (٤) التنقيت عند تلقي المشاكل أو البلاغات: يتم تنقيته بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز ونبذة من الجهات ذات العلاقة. (٥) التنقيت بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصه تعمل لرد أي حالة تلقيت طلبات بشأن من عدة جهات تخصصه تعمل لرد أي حالة تلقيت طلبات بشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٣