Implementing Regulations for the Law of Pleadings for the Year 1435 H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39933
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
اللائحة:
1/3 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا.
2/3 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.
3/3 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
4/3 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.
5/3 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
6/3 يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن- ويخضع لطرق الاعتراض.
النظام:
المادَّة الرَّابعَة
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
النظام:
المادَّة الخامسَة
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
اللائحة:
1/5 يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.
النظام:
المادَّة السَّادِسَة
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
النظام:
المادَّة السَّابعَة
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.
اللائحة:
1/7 الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو.
الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.
الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم.
2/7 تطبق الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (1/7) من هذه اللائحة على أقارب الزوجة، وهم الأصهار.
3/7 إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فإن لم يتنح جار للخصم طلب رده.
4/7 يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
5/7 يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه إصدار أمر بقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائيا.
6/6 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
7/7 تسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.
النظام:
المادَّة الثامِنَة
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى، ويُعدُّ غروب شمس كل يوم نهايته.
اللائحة:
8/1 يراعى –في كل حال تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي- أن يكتب التاريخ الهجري أولاً، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى.
2/8 يرجع في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد