اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يثبت عقد الشركة أمام كتاب عدل ، وعلى مديرى الشركة - خالد
خالدي براءة ذمة أن يختاروا الشركة ، وأن بالرأي في المعداد
بيريدة بضمة توزيع الشركة في سجل الشركات المهنية والجل التجاري ، ويشهر
بختم الفرقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات البنهم النهار إليه
وذلك انقضاء الفرقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد