القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يثبت عقد الشركة أمام كتاب عدل ، وعلى مديرى الشركة - خالد خالدي براءة ذمة أن يختاروا الشركة ، وأن بالرأي في المعداد بيريدة بضمة توزيع الشركة في سجل الشركات المهنية والجل التجاري ، ويشهر بختم الفرقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات البنهم النهار إليه وذلك انقضاء الفرقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠١/٠٨