اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يضمن مجل الشركات البيانات الآتية :
١ - اسم ولقب الشركة .
٢ - اماء الفرقة .
٣ - مركز الشركة .
٤ - رأي المال وكيفية توزيعه .
٥ - اماء المحديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد