القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يضمن مجل الشركات البيانات الآتية : ١ - اسم ولقب الشركة . ٢ - اماء الفرقة . ٣ - مركز الشركة . ٤ - رأي المال وكيفية توزيعه . ٥ - اماء المحديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠١/٠٨